كتاب رفع اليدين في الصلاة - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
[قول من ذهب الى الرفع في ا لمواطن الأربعة]
وأما من ذهب إ لى الرفع عند افتتاج الصلاة، والركوع، والرفع منه،
وإذا قام من الثنتين في مغرب أو رباعية، وهو أحمد في رواية عنه. قال
إسحاق بن إبراهيم في "مسائله " (1) - وهي من أقدم مسائل حدث بها عن
الامام أحمد -: " سمعت أبا عبد الله - وسئل عن الرجل إذا نهض من
الركعتين: يرفع يديه؟ - فقال: إذا فعله فما أقربه، فيه عن (2) ابن عمر، عن
النبي ءلمجيم، و بي حميد، و حاديث صحاج".
وهو وجا لاصحاب الشافعي، واختاره أبو زكريا النواوي، وقال: هو
الصحيح أو الصواب، فقد ثبت ذلك في "صحيح البخاري " وغيره عن
رسول الله ءلمجيم، ونص عليه الشافعي رحمه الله، وهو اختيار ابن المنذر وأبي
علي الطبري (3).
[ق ه 8] قلت: و جمهور أصحاب الشافعي وأ حمد أنه لا يرفع يديه في
هذا الموضع، وهو المنصوص عن أ حمد في رواية المروذي وغيره.
(1) (1/ 49). وبقية كلامه: "ولكن قال الزهري في حديثه: ولم يفعل في لثيء من
صلاته. وأنا لا افعله ".
(2) صحح عليها في الاصل.
(3) انظر "المجموع شرج المهذب "؟ (3/ 46 4).
253