كتاب رفع اليدين في الصلاة - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
النهوض من الركعتين إ لى الثالثة؛ فالمشهور عن أحمد نه لا يستحب؛ لان
الاحاديث المتفق على صحتها إنما جاءت بالثلاثة المواضع. وعنه ما يدل
على استحبابه، ويه قال اهل الحجاز وابن المنذر وأبو علي الطبري من
الشافعية، وهو الصحيح عندي؛ لان ذلك قد صح من رواية علي وأبي
حميد في عشرة من الصحابة.
وأخرج البخاري في " صحيحه " (1) عن نا ن ابن عمر: كان إذا دخل في
الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال: " سمع الله لمن حمده "
رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه، ورفع ذلك ابن عمر إ لى النبي ع! د.
ولم يرد في شئ من الاحاديث الصحيحة تصريح بترك الرفع في هذا
الموضح، ثم يحتمل أن إمساك من أمسك عنه، لكونه ع! ييه كان يتركه في
كثير من الاوقات بخلافه في المواضع الثلاثة، فيكون في الاستحباب
دونها، ونحن نقول بذلك ".
***
= وذكر ابن رجب في " الذيل ": (4/ 6) أن القدر المبيض منه اربع مجلدات كبار إ لى كتاب
ا لحح. وانطر " المدخل المفصل ": (2/ 4 1 7) لشيخنا بكر أبو زيد. وقد ذكره شيخ
الاسلام من جملة الكتب التي يعرف منها الصحيح من الروايتين والوجهين في المذهب
" مجموع الفتاوى ": (0 2/ 27 2 - 28 2).
(1) رقم (739).
258