كتاب رفع اليدين في الصلاة - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

فصل
[قول من اوجب الرفع عند تكبيرة الاحرام]
و ما مذهب أبي محمد بن حزم (1): انه يجب رفع اليدين عند تكبيرة
الاحرام ويسن فيما عداها عند كل خفض ورفع، فانه احتح على وجوب الرفع
عند تكبيرة الاحرام بان رسول الله عقيم فعله، وقال: " صلوا كما رأيتموني
أصلي " (2)، ولم يثبت عنه ترك الرفع في هذا الموضع، بل جميع الاحاديث
متفقة على الرفع عند الافتتاج فعلا، وقد أمر الامة أن يصلوا كصلاته.
وأما استحباب الرفع فيما عدا تكبيرة الإحرام؟ فلفعله! م! ر الذي قد
صح عنه. فاما حديث البراء بن عازب وابن مسعود (3): أنه رفعهما في
تكبيرة الاحرام ئم لم يعد؛ فهذا يدل على أنه ليس بواجب، وفعله له يدل
على أنه مستحب، فلذلك قلنا بكونه سنة فيما عدا تكبيرة الافتتاج، وفرضا
في تكبيرة الافتتاجه
قال ابو داود (4): ثنا [عبيدالله بن عمر] (5) بن ميسرة الجشمي، ثنا
(1) انظر "المحلى ": (3/ 4 23 - 236). وقال: إنه قول الاوزاعي وبعض من متقدمي الظاهرية.
اقول: وهو اختيار الحاقظ أحمد بن سيار المروزي (ت 268) ذكره النووي في "المجموع ":
(3/ 399) وقال: إنه خالف الاجماع. وانظر في ترجمته " السير": (2 1/ 0 1 4).
(2) أخرجه البخاري (683) من حديث مالك بن ا لحويرث، وأصله في مسلم (674).
(3) تقدم تخر يجهما (ص 43 - 0 5. 0 5 - 83).
(4) (723).
(5) الاصل و (ف): " عبدالله بن ميسرة "، والمثبت من "السنن ".
261

الصفحة 261