كتاب رفع اليدين في الصلاة - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

قال القاضي في " ا لجامع " (1): فظاهر هذا أنه توقف عن اطلاق ذلك،
ولمس هذا على طريق المنع وانما هو على طريق الاختيار في العبارة، يعني
تحسين اللفط؛ لان النبي ء! م! م قال: " من رغب عن سنتي فليس مني" (2).
فسمى تارك السنة: راغبا عنها، فاحب احمد اتباع لفط النبي! شم! ر. وإلا
فالراغب في التحقيق هو التارك (3).
وفي كتاب " العلم " للخلال: قيل لاحمد: إن ترك الرفع يكون تاركا
للسنة؟ فقال: لا تقل هكذا، ولكن قد رغب عن فعل النبي ع! م.
المسالة الثانية: هل يطلق على تاركه اسم البدعة أم لا؟
فقال القاضي في "ا لجامع الكبير" له: قد اطلق أحمد القول بأن تاركه
مبتاع، فقال في رواية محمد بن موسى وقد سأله [ق 93] رجل خراساني:
ان عندنا قوما يأمرونا برفع اليدين في الصلاة وقوم ينهون عنه؟ فقال: لا
ينهاك إلا مبتاع، فعل ذلك رسول الله ع! هم (4).
فقد أطلق اسم البدعة عليه.
(1) ا لجامع الكبير في الفقه، للقاضي أبي يعلى الحنبلي (ت 458) كتب قطعة منه منها
الطهارة وبعض الصلاة والنكاح والصداق وا لخلع والوليمة والطلاق. قاله ابنه
في"طبقات الحنابلة ": (3/ 384) - ط العثيمين.
(2) أخرجه البخاري (63 0 5)، ومسلم (1 0 4 1) من حديث أنس رضي] دثه عنه.
(3) نقله باخصر مما هنا ابن مفلج في "الفروع ": (2/ 99 1 - 0 0 2)، وابن رجب في
"الفتح ": (4/ 307 - 308).
(4) ذكرها في "العدة ": (1/ 323)، ونقلها ابن مفلج في "الفروع ": (2/ 0 0 2)، وابن
رجب في "الفتح ": (4/ 307).
275

الصفحة 275