كتاب رفع اليدين في الصلاة - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
قال القاضي: والوجه فيه ما تقدم من حديث ابن عمر أنه كان إذا ر ى
مصثيا لا يرفع يديه في الصلاة حصبه (1). وهذا مبالغة، ولان رفح اليدين
في تكبيرة الاحرام مجمع عليهاه قاله ابن المنذر في " خلافه " (2) قال: " لم
يختلف أهل العلم أن النبي! شيم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، واختلفوا
في الحد الذي يرفع إليه ". وإذا كان مجمعا عليه فمنكره يكون مبتدعا
لمخالفته الاجماع (3).
المسألة الثالثة: هل يهجر من تركه أو أمر به فلم يفعله ام لا؟
قال الخلال في كتاب " العلم ": " سئل أحمد عن رجل يؤم قوما
يخالف في صلاته أحاديث جاءت عن النبي لمجيو مثل رفع اليدين، فقال:
اخبره وعفمه، قيل: إن أخبرته فلم ينته، قال: إن أخبرته عن النبي! ك! يم فلام
يقبل فاهجره ".
وقيل لاحمد: عندنا قوم يأمرونا برفع اليدين في الصلاة، وقوم ينهونا
عنه، فقال: لا ينهاك إلا مبتاع، فعل ذلك رسول الله لمجيو، وكان ابن عمر
(1) تقدم مرارا.
(2) " الاوسط ": (3/ 2 7، 37 1).
(3) نقل كلام القاضي في " الفروع ": (2/ 0 0 2). وقال ابن رجب تعليقا على صنيع احمد:
" فلم يبدع إلا من نهى عن الرفع وجعله مكروها، فاما المتاول في تركه من غير نهي
عنه فلم يبدعه. قال: وقد حمل القاضي أبو يعلى قول أحمد: (إنه مبتاع)، على من
ترك الرفع عند تكبيرة الاحرام. وهو بعيد" " الفتح ": (4/ 7 30).
276