كتاب رفع اليدين في الصلاة - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

يحصب من لا يرفع (1).
المسالة الرابعة: هل يطلق على الرفع انه من تمام الصلاة ام لا؟
قال القاضي: نقل ا لجماعة عن احمد جواز إطلاق ذلك، فقال في
رواية أحمد بن ا لحسين بن حسان في الرفع في الصلاة: هو من تمام
الصلاة. وكذلك قال في رواية أبي الحارث: رفع اليدين في الصلاة إذا
ركع وإذا رفع من تمام الصلاة.
وقال في رواية إسحاق بن إبراهيم (2): من رفع فهو أتم ممن لا يرفع.
فقد اطلق اسم التمام في هذه المواضع.
وقال في رواية أبي داود (3) - وقد سئل: هو من تمام الصلاة؟ - فقال:
تمام الصلاة لا أدري، لكن هو عندي في نفسه منقوص (4). وقال محمد بن
(1) تقدمت قريبا. وقد قال صالح بن أحمد في " مسائله " (539): "قلت: ما تقول في
رجل يؤم قوما ويرفع يديه في الصلاة، و يجهر بامين، ويفصل الوتر. والمامومون لا
يرضون بذلك، ومنهم من يرضى حتى إن أحدهم ليترك الوتر لحال التفصيل ويخرج
من المسجد، فترى ان يرجع إ لى قول المامومين أم يثبت على ما يامره اهل الفقه؟
فقال: بل يثبت على صلاته ولا يلتفت إليهم ". وقال أيضا (1 16): " ول! ألته عن رجل
يبلى بارض ينكرون فيها رفع اليدين في الصلاة وينسبون إليه الرفض إذا فعل ذلك،
هل يجوز له ترك الرفع؟ قال أبي: لا يترك ولكن يد 1 ريهم". ورواها يضا 1 لفضل بن
زياد كما قي " بدائع الفوائد]): (3/ 976) إ لا أن فيها " وينسبونه إ لى النقص ".
(2) (1/ 0 5).
(3) (235).
(4) كذا في نسخة من مسائل أبي داود، وفي أخرى: " متغرض".
277

الصفحة 277