كتاب رفع اليدين في الصلاة - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

سيرين: هو من تمام الصلاة (1).
قال القاضي: فقد توقف عن إطلاق ذلك في رواية ابي داود، وانما
توقف عن ذلك على نحو ما يقوله محمد بن سيرين، وأنه من تمام صحتها؛
لانه قد حكي عنه أنه قال: من تركه يعيد. فتوقف أحمد عن القول بذلك،
ولم يتوقف عن القول بالتمام الذي هو تمام فضيلة وكمال واستحباب
وسنة؛ لأنه قد صرج به في غير موضع (2).
المسالة الخامسة: أنه يستحب له أن يمد صابعه، ويضم بعضها إ لى
بعض عند الرفع. هذا مذهب أحمد في إحدى الروايتين عنه (3)، وأ بي
حنيفة (4) وعلي بن المديني واسحاق. وقال الشافعي (5) و حمد في الرواية
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
روى الإمام أحمد قول ابن سيرين بسنده الصحيح في "مسائل صالح " (4 4 2 1).
نقل كلام القاضي ابن مفلح: (2/ 99 1 - 0 0 2). وقال ابن رجب في "الفتح ": (4/ 97 2):
"ونص احمد على أن من ترك الر نقصت صلاته، وفي تسميته (من تمام الصلاة)، عنه
روايتان. ولا خلاف! نه لا يبطل بتركه عمدا ولا سهوا. وتوقف إسحاق بن راهويه في
تسميته (ناقص الصلاة)، وقال: لا أقول: سفيان الثوري ناقص الصلاة " اهـ.
وهي أصحهما عنه. انظر"التمام ": (1/ 0 5 1). وروى أبو داود في "مسائله " (2 1 2):
"سمعت أحمد سئل: تذهب إليه، أي: إ لى نشر الأصابع إذا كبرت؟ قال: لا".
في هامش الأصل تعليق بخط مغاير نصه: " الذي في كنب الحنفية: أنه يسن نشر الأصابم
عند الر. فتأمل ". أقول: قال الكاساني في "بد 1 ح الصناح": (1/ 99 1): "وأما كيفيته فلم
يذكر في ظاهر الرو ية، وذكر الطحاوي أنه يرفع يديه ناشرا أصابعه مستقبلا بهما القبلة،
فمنهم من قال: أراد بالنشر تفريج الأصابم، وليس كذلك بل أراد أن يرفعهما مفتوحتين لا
مضمومتين حين تكون الأصابم نحو القبلة ". وانظر "حاشية ابن عابدين ": (2/ 8 0 2).
ينظر " ا لحا وي ": (2/ 9 9) للماوردي، و" ا لمجموع ": (3/ 7 0 3) للنووي.
278

الصفحة 278