كتاب رفع اليدين في الصلاة - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

[ق 94] الاخرى: الافضل تفريقها، لما روى أحمد عن أبي هريرة قال: كان
النبي! ك! رر إذا كبر نشر اصابعه (1).
(1)
للمصنف عناية ببيان قول أحمد في هذه المسألة، قال في "بدائع الفوائد":
(3/ 975 - 976): "وقال أحمد بن ا لحسين الترمذي: رأيت أبا عبد الله إذا افتتح
الصلاة رفع يديه قريبا من شحمه أذنيه ونشر أصابعه. وقال أبو داود: سمعت أحمد بن
حنبل سئل: تذهب إ لى نشر الاصابع إذا كبرت؟ قال: لا.
قال أبو حفص: لعل أبا عبد الله أراد بالنشر الذي لم يذهب إليه التفريق الذي كان
يقول به أولا، و 1 لنشر الذي ذهب إليه اخرا هو مذ اليدين.
وقد قال صالح (أقول: ليس في المطبوع من مسائله): سألت أبي عن رفع اليدين في
التكبيرة الاولى؟ فقال يا بني كنت أذهب إ لى حديث أبي هريرة: (كان النبي! يخميد إذا
كبر نشر أصابعه) فطننت أنه التفريق، فكنت أفرق أصابعي، فسألت أهل العربية
فقالوا: هو الضم، وهذا النشر - ومد أبي أصابعه مدا مضمومة - وهذا التفريق، وفرق
بين أصابعه "اهثم ساق حديث أبي هريرة الاتي في رفع اليدين مدا.
أقول: حديث أبي هريرة: اذا كبر نشر أصابعه. أخرجه الترمذي (239)، وابن خزيمة
(58 4)، وابن حبان (1769)، وا لحاكم: (1/ 9 35)، والبيهقي: (2/ 27). قال
الترمذي عقبه: "حديث أبي هريرة حسن (كذا في المطبوع! وليس في المخطوط - نسخة
الكروخي، ولم يعقله المزي في التحفة: 9/ 03 5) وقد روى غير واحد هذا ا لحديث عن ابن
أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة: أن النبي ع! ت! د كان إذ] دخل في الصلاة
رفع يديه مدا. وهذا أصج من رواية يحيى بن اليمان، وأخطأ يحيى ابن اليمان في هذا
ا لحديث "اهـ. وأشار ا لى ضعفه أبو داود في "مسائله لاحمد" (4 185)، وضعفه أبو
حاتم في "العلل " (265، 58 4)، والدارمي نقله عنه الترمذي، وضعفه البغوي في
"شرح السنة ": (3/ 29)، و] لنووي في "المجموع ": (3/ 307).
279

الصفحة 279