كتاب رفع اليدين في الصلاة - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

فالمنصوص عن أحمد أنه يبتدئه مع ابتداء التكبير وينهيه مع انتهائه (1).
وهذا مذهب علي بن المديني، والمنصوص عن الشافعي أنه يرفعهما مع
ابتداء التكبير ويثبتهما مرفوعتين حتى يفرغ منه (2)، وذكر أصحابه في ذلك
خمسة أوجه (3) هذا أحدها، وصححه البغوي.
والثاني: أنه يرفع غير مكبر، ثم يبتدئ التكبير مع إرسال اليدين وينهيه
مع انتهائه.
قلت: وهو خلاف منصوص الشافعي، فانه قال: "ويرفع يديه حذو
منكبيه حين يبتدئ التكبير، ويضع راحتيه على ركبتيه " (4)، وقال في
الافتتاح: "ويرفع يديه إذا كبر حذو منكبيه " (5).
والثالث: يبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير وينهيهما مغا.
والرابع: يبتدئ الرفع والتكبير معا وينهي التكبير مع انتهاء الارسال.
والخامس: وهو الذي صححه جماعة منهم الرافعي (6) [قه 9]
(1) انظر "المغني ": (2/ 138).
(2) نص عليه في "الام ": (2/ 238). وجعله النووي مطابقا للصفة التي ذكرها 1 لمصنف
عن اح.
(3) ذكرها النووي في "المجموع ": (3/ 08 3)، و"روضة الطالبين ": (1/ 1 23).
(4) " ا لام ": (2/ 2 5 2) نحوه.
(5) نفسه: (2/ 238).
(6) انظر "العزيز شرح الوجيز": (1/ 477) للرافعي.
282

الصفحة 282