كتاب رفع اليدين في الصلاة - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
والنواوي (1) وغيرهما: انه يبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير، ولا استحباب في
الانتهاء.
وقال إسحاق بن راهويه: إن شاء رفع مع التكبيرة (2)، وان شاء رفعهما
ثم اثبتهما فكبر ثم أرسلهما، قال: وهو أحب إ لي.
وذلك لما في " الصحيحين " (3) عن ابن عمر قال: كان رسول الله ع! م! م
إذا قام إ لى الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه، ثم يكبر، فإذا أراد أ ن
يركع رفعهما مثل ذلك، واذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال:
"سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد".
وروى أبو داود في " سننه " (4) عن وائل بن حجر أنه أبصر النبي ع! م! م
حين قام إ لى الصلاة رفع يديه حتى كانتا بحيال منكبيه، وحاذى بإبهاميه
أذنيه ثم كبر.
قال ا لحنابلة: روى الامام أ حمد وأبو داود عن وائل بن حجر: أنه رأى
(1) كذا، و 1 لذي رجحه النووي هو 1 لاول، قال: " في وقت استحباب الرفع خمسة أوجه:
أصحها 55 هو أن يكون ابتداء الرفع مع ابتد 1ء التكبير وانتهاوه مع انتهائه. وهذا هو
المنصوص قال الشافعي في الام. . ." وذكر نصه. انظر "المجموع ": (3/ 08 3)،
و"روضة الطالبين ": (1/ 1 23) كلاهما للنووي. وهذا القول الذي ذكره المؤلف إنما
حكى النووفي تصحيح الرافعي له.
(2) (ف): "التكبير". وذكر قوله بنحوه ابن رجب في "الفتح ": (4/ 299).
(3) البخاري (738)، ومسلم (0 39) وسياق مسلم أقرب للفط ا لمصنف.
(4) (5 72).
283