كتاب رفع اليدين في الصلاة - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
المنكبين] (1) فهو عنده جائز، وبهذا قال أبو حنيفة.
والرواية الثالثة: أنه با لخيار إن شاء رفع إ لى المنكبين، وان شاء إ لى
الاذنين. نص عليه في رواية ابي طالب فقال: من شاء إ لى المنكبين، ومن
شاء إ لى الاذنين. روى مالك بن ا لحويرث: إ لى فروع الاذنين، وروى ابن
عمر: حتى يحاذي منكبيه كلما 000 (2)
فظاهر هذا أنهما سواء في الفضل عنده، وهو اختيار الخرقي؛ لأنه
قال: "ويرفع يديه إ لى فروع أذنيه أوإ لى حذو منكبيه " (3) فخير.
واختاره أبو حفص (4)، فانه قال: في ذلك روايتان، ثم قال: وكلا هما
موافق للسنة. قال أبو بكر بن المنذر (5): وبه قال بعض أصحاب ا لحديث.
(1) ما بين المعكوفات طمس في الاصل وبياض في (ف)، ولعله ما استظهرت مما بقي
من اثر الكلام أويدل عليه السياق.
(2) مقدار كلمتين لم تظهراه وقد مضى تخريج الحديثين.
(3) " مختصرالخرقي ": (1/ 136 - مع المغني).
(4) هو: عمر بن إبراهيم بن عبد الله العكبري أبو حفص ا لحنبلي (ت 387) من ائمة
المذهب، له تصانيف منها " المقنع "، و" ا لخلاف بين مالك وأحمد"، و" شرج
الخرقي ". انظر " طبقات الحنابلة ": (3/ 291 - ط العميمين). واخر في علماء
المذهب يوافق هذا المذكور في الاسم والكنية وسنة الوفاة، وهو: عمر بن أحمد بن
إبراهيم البرمكي ابو حفص (ت 387) له "ا لمجموع "، و" شرج بعض مسائل
الكوسج ". انظر " طبقات الحنابلة ": (3/ 273 - ط العثيمين).
(5) في" الإشراف ": (1/ 6)، وقال في " الاوسط ": (3/ 73): "والذي رى أن يرقع
المصلي يديه إ لى المنكبين؛ لحديث ابن عمر، ولا لثيء على من رفع يديه إ لى حذاء=
287