كتاب رفع اليدين في الصلاة - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
ا لجمع عن الشافعي وغيره (1)، والامر قريب. والله أعلم.
المسالة التاسعة: رفع اليدين في الفرض والنفل سواء، ولا خلاف فيه
عند القائلين به، إذ الاصل التسوية (2).
المسالة العاشرة: يستحب الرفع لمن صلى جالسا، كما يستحب لمن
صلى قائماً، صرح به أصحاب أحمد والشافعي (3).
الحادية عشر (4): إذا نسي الرفع حتى فات محله لم يات به بعده؛ لانه
سنة فات محلها، فهي كالاستفتاج والاستعاذة إذا نسيهما، وكذلك إذا نسي
الرمل في الاشواط الثلاثة الاول لم يأت به فيما بعدها، وكذلك كل سنة
فات محلها (5).
الثانية عشر: [اذا عجز عن] (6) الرفع المسنون فعل منه ما يمكنه، فان
لم يمكنه إلا بزيادة عليه رفع يديه وان جاوزه؛ لانه لا يمكن ان ياتي بالسنة
إلا بزيادة فاغتفرت (7).
(1) ذكره الرويا ني (ت 2 0 5) في " بحر ا لمذهب ": (2/ 26 1).
(2) ينظر " ا لمغني ": (2/ 139).
(3) انظر "الام ": (2/ 239)، و"المجموع ": (3/ 9 0 3).
(4) كذا إ لى آخر ا لمسائل " عشر" وقد تعود المصنف كمابتها كذلك، كما هو ثابت بخطه في
" طرلق الهجرتين ". والوجه: " عشرة ".
(5) ا نظر " ا لام): (2/ 2 5 2)، و" ا لمغني ": (2/ 38 1).
(6) مطموس في الاصل، ولعله ما أثبته.
(7) انظر " الام "؟ (2/ 238)، و" ا لمغني ": (2/ 139).
292