كتاب رفع اليدين في الصلاة - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

الثالثة عشر: إذا عجز عن رفع إحدى يديه رفع الاخرى، وكذلك إذا كان
أقطع، لان المعجوز [عنه] إذا سقط في الواجب ففي المستحب أو لى (1).
الرابعة عشر: إذا رفعهما من الركوع واعتدل قائما، فهل يرسلهما في
حال قيامه أو يأخذ شماله بيمينه؟ قال صالح بن أحمد: قلت لابي: كيف
يضمع الرجل يديه بعدما يرفع رأسه من الركوع أيضمع اليمنى على شماله أ م
يسدلها؟ فقال: أرجو أن لا يضيق ذلك إن شاء الله (2).
قال القاضي: فظاهر هذا انه مخير في الوضع والارسال، فإن اختار
الوضع جاز؛ لانها حالة قيام (3) في الصلاة فاشبه ما قبل الركوع، وان اختار
الارسال جاز؛ لانها حاله بعد الركوع، أشبه حالة السجود وا لجلوس.
الخامسة عشر: إذا قرأ سجدة فسجد، هل يرفع يديه عند انحطاطه
للسجود؟ فيه عن أحمد روايتان:
أحدهما: لا يرفعهما. قال الاثرم: ذكرت لابي عبد الله الرجل يقرأ
السجدة ويرفع يديه إذا أراد السجود، فلم يعرفه.
وقال أبو طالب: قلت لاحمد: إذا قرأ السجدة وهو في الصلاة فسجد،
يرفع يديه؟ قال 1 ق 99]: نعم (4).
(1) " ا لام ": (2/ 9 3 2)، و" ا لمغني ": (2/ 9 3 1).
(2) " مسائل صالح " (5 1 6).
(3) (ف): " قيامه ".
(4) ونقله أبو داود في "مسائله " (52 4) من فعله قال: "رأيت أ حمد إذا أراد أن يسجد في
سجود القرآن في الصلاة رفع يديه حذاء اذنيه ثم هوى ساجدا".
293

الصفحة 293