كتاب رفع اليدين في الصلاة - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

وجه الاولى: أنه تكبير [للسجود] فلم يسن له الرفع، كالسجود الراتب
في الصلاة.
ووجه الثانية: أنها [تكبيرة] في محل القراءة، وذلك قبل الركوع، فهي
مفعولة (1) في محل تدرك [بإدراكه] الركعة، ولانه تكبير لسجود القران
فسن الرفع فيه كخارج الصلاة. ومذهب أصحاب الشافعي انه لا يستحب
الرفع في الصلاة (2).
السادسة عشر: إذا قنت في الوتر وفرغ وكبر للسجود، فهل يرفع يديه؟
قال أبو داود (3): رأيت أ حمد إذا فرغ من القنوت وأراد أن يسجد رفع
يديه كما يرفعهما عند الركوع.
وقال حبيش (4) بن سندي: إن أبا عبد الله لما أراد أن يسجد في قنوت
الوتر رفع يديه.
قال القاضي: ووجه هذا أن القنوت ذكر طويل يفعل حال القيام فهو
كالقراءة، وقد ئبت أنه يرفع للتكبير عقيب القراءة، فكذلك التكبير عقيب
القنوت.
(1) (ف):"معقولة"خطا.
(2) انظر " المجموع ": (4/ 63) وعلل ذلك بان اليد لا ترفع في ا لهوي إ لى السجود.
(3) " مسائل أبي داود" (474).
(4) الأصل و (ف): "حنين " تحريف، وهو: حبيش بن سندي، من كبار أصحاب أ حمد، وله
عنه مسائل. ترجمته في "تاريخ بغداد": (8/ 272)، و" طبقات الحنابلة ": (1/ 0 39).
294

الصفحة 294