كتاب رفع اليدين في الصلاة - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
نعم، ولا ترفع كالرجل، دون ذلك (1).
ووجه هذا عموم الادلة المسوية بين الرجل والمرأة.
وروى سعيد بن منصور عن أم الدرداء: أنها كانت ترفع يد يها في
الصلاة حذو منكبيها (2).
والقول الثا ني: أنه لا يسن لها ذلك، وهو الرواية الثانية عن أحمد، فانه
نقل عنه يوسف بن موسى، وأحمد بن حسين بن حسان: في المرأة ترفع
يديها إذا ركعت وإذا رفعت؟ فقال: ما سمعنا بل الرجل، فان فعلت فلا بأس.
قال القاضي: وظاهر هذا انه راه فعلا جائزا، ولم يره مسنونا في حقها؛
لاع! له قال: ما سمعنا، أي: [ق 0 10] ما سمعناه مسنونا.
قلت: [وهناك رواية] (3) عن أحمد ذكرها القاضي في " جامعه " وأبو
البركات [في " شرحه " (4)، قال] أبو البركات: رواية حنبل أنها ترفع دون
رفع الرجل [إلى] نحو الثديين. قال: وبه قال حماد وأبو حنيفة .. . (5)، وهو
أوسط الاقوال و قرب إ لى رفع محذوري التجا في وحرمانها هذه السنة.
(1) ونحوه من التفريق قاله في سجود المرأة وجلوسها. قال أبو داود في " مسائله"
(0 36): " سالت أحمد عن المرأة كيف تسجد؟ قال: تضم فخذيها. قلت لاحمد:
فجلوسها مثل جلوس الرجل؟ قال: لا"ه
(2) أخرجه ابن أبي شيبة (485 2) من طريق إسماعيل بن عياش بسياق أتم من هذا.
وتقدم (ص 6 3).
(3) طمس بمقدار كلمتين، لعله ما أئبت.
(4) هو شرح الهداية، سبق التعريف به.
(5) كلمة مطموسة وتحتمل: الثوري.
296