كتاب رفع اليدين في الصلاة - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

ا لحق، قال: فتبسم الثوري لما رأى الاوزاعي احتد (1).
قال ا لحاكم: ثم يعارضه ما روى إبراهيم بن بشار عن سفيان بن عيينة، عن
يزيد بن أبي زياد، فذكر ا لحديث وزاد فيه ذكر الرفع عند الركوع وبعده. قال
سفيان: فلما قدمت الكوفة سمعته يقول: " ثم لا يعود"، فظننت أنهم لقنوه (2).
قال الحاكم: لا أعلم ساق المتن بهذه الزيادة عن سفيان بن عيينة غير
إبراهيم بن بشار الرمادي، وهو ثقة مأمون من الظبقة الاولى من أصحاب
ابن عيينة، جالس ابن عيينة نيفا وأربعين سنة (3).
وأما حديث ابن مسعود أنه قال: ألا أصلي بكم [ق 14] صلاة رسول الله
! يد، فلم يرفع يديه إلا في (4) أول مرة (5).
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
أخرجه البيهقي في "الكبرى ": (2/ 82).
ذكره عنه البيهقي في " الكبرى ": (2/ 77)، وفي "الخلافيات -كما في مختصره ": (2/ 0 8)
للخمي. و 1 نظر " البدر المنير": (3/ 88 4 - 89 4)، و" نصب الراية ": (1/ 2 0 4 - 3 0 4).
نقله عنه البيهقي "الخلافيات - مختصره ": (2/ 80 - 81) للخمي ه وانطر " البدر
المنير": (3/ 489)، و" نصب الراية ": (1/ 03 4).
سد من (ف).
أخرجه أ حمد في " ا لمسند" رقم (1 368)، وابو داود (8 4 7، 1 5 7)، والترمذي رقم
(57 2)، والنسائي في " الصغرى " (58 0 1)، و"الكبرى " (9 4 6، 0 0 1 1)، وابن ا بي
شيبة في "المصنف " رقم (56 4 2)، والبيهقي في! الكبرى ": (2/ 78) وغيرهم. وقال
أبو داود عقبه: "ليس هو بصحيح على هذا اللفط".
50

الصفحة 50