كتاب رفع اليدين في الصلاة - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

قال الرافعون: ولو سلمنا - على طريق التنزل - صحة حديث ابن
مسعود، لم يكن فيه حجة، كما لم يكن فيه حجة على استحباب التطبيق في
الركوع، مع أنه لم يخالفه من الاحاديث كأحاديث الرفع. و [ما] ذكرتم من
ترجيح حديث ابن مسعود في ترك الرفع لزمكم مثله سواء في التطبيق. ولو
كان التطبيق مذهبكم لنصرتموه بهذه الطريق كما نصرتم ترك الرفع، فإنكم
تدورون مع نصرة المذهب حيث كان.
فان قلتم: التطبيق منسوخ.
قلنا: فما الذي جعله منسوخا دون ترك الرفع، وهما في حديث واحد،
وأحاديث الرفع أكثر من أحاديث وضع الايدي على الركب و صح،
واشتهارها في الامة بحيث لإنخفى؟
فإن قلتم: قدمنا قول سعد: " ثم أمرنا بالركب " على فعل ابن مسعود في
التطبيق.
قيل: فهلا قدمتم أحاديث من ذكرنا أحاديثهم والاثار عنهم بذلك على
ترك ابن مسعود الرفع، وقلتم: خفي على ابن مسعود الرفع كما خفي عليه
ترك التطبيق؟!
فإن قلتم: رفع اليدين [أمر ظاهر] يشاهده من وراء الامام، و خذ
الركب في الركوع لا [يطلع عليه] (1) من وراء الامام فهو في مظنة الخفاء.
(1) ما بين المعكوفات طمس في الاصل، وبدت بعض ائاره، فلعله ما اثبت.
59

الصفحة 59