كتاب رفع اليدين في الصلاة - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
فأدارني حتى أقامني عن يمينه، ثم جاء جبار 1 ق 17] بن صخر فقام عن يسار
رسول الله ع! يو فاخذ بايدينا جميعا، فدفعنا حتى أقامنا خلفه.
وفي الترمذي (1) عن سمرة بن جندب قال: أمرنا رسول الله ع! ي! إذا كنا
ثلاثة أن [يتقدمنا] أحدنا.
وخفي على ابن مسعود هذا، فكان يقف في الوسط، و [يجعل]
أحدهما عن يمينه والاخر عن يساره، ويقول: هكذا كان رسول الله لمجم! م
يصنع (2).
(1) رقم (233). وما بين المعكوفين منه وطمس بالاصل. وأخرجه الطبرا ني في
"الكبير": (7/ 28 2) وقال الترمذي عقبه: "حديث سمرة حديث حسن غريب.
والعمل على هذا عند أهل العلم، قالوا: اذا كانوا ثلاثة قام رجلان حلف الامام.
وروي عن ابن مسعود أنه صلى بعلقمة و 1 لاسود فاقام أحدهما عن يمينه والاخر عن
يساره، ورواه عن النبي يك!. وقد تكلم بعض الناس في إسماعيل بن مسلم المكي من
قبل حفظه "اهـ.
(2) أخرجه مسلم رقم (534)، وأبو داود رقم (13 6)، والنسائي رقم (0 0 8). قال
الزيلعي في "نصب الراية ": (2/ 33 - 34): "قال المنذري في مختصره: قال ابن
عبدالبر (التمهيد 1/ 267): هذا الحديث لا يصح رفعه، والصحيح عندهم التوقيف
على ابن مسعود، أنه صلى كذلك بعلقمة والاسود. قال: وهذا الذي اشار إليه أبو عمر
قد أخرجه مسلم في "صحيحه " أن ابن مسعود صلى بعلقمة، والاسود، وهو موقوف،
وقال بعضهم: (ونقل كلام الحازمي الاتي ذكره قريبا). تم نقل نحوه عن النووي. =
61