كتاب رفع اليدين في الصلاة - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

- قلت: كانهما ذهلا، فإن مسلما أخرجه من ثلاث طرق، لم يرفعه في الاوليين،
ورفعه في الثالثة إ لى النبي غ! يم، وقال فيه: هكذا فعل رسول الله! شي!، والدليل عليه
(ونقل كلام الترمذي المتقدم).
ورواه البيهقي وأحمد من طريق محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الاسود عن
أبيه، قال: دحلت أنا وعلقمة على ابن مسعود بالهاجرة، فلما زالت الشمس أقام
الصلاة، فقمت أنا وصاحبي حلفه، فأخذ بيدي وبيد صاحبي، فجعلنا عن يمينه.
ويساره، وقام بينعا، وقال: هكذا كان رسول الله ءلمجم! يصنع إذا كانوا ثلاثة، انتهىه
وضعف بابن إسحاق، وقد عنعن، وهو مدلس.
و جيب عن حديث ابن مسعود هذا بثلاثة أجوبة أحدها: أن ابن مسعود لم يبلغه
حديث أنس في صلاته مع النبي! كليرر واليتيم. الثاني: أنه كان لضيق المسجد. . .
والثالث: ذكره البيهقي في " المعرفة " (2/ 379)، قال: وقد قيل: إنه رأى النبي ءشيط
يصلي و بو ذر عن يمينه، كل واحد يصلي لنفسه، فقام ابن مسعود خلفهما، فأومأ إليه
النبي! ك! ر بشماله، فظن عبد الله أن ذلك سنة الموقف، ولم يعلم أنه لا يؤمهما، وعلمه
أبو ذر، حتى قال، فيما روي عنه: يصلي كل رجل منا لنفسه، وذهب ا لجمهور إ لى
ترجيح رواية غيره على روايته بكثرة العدد، والقائلين به، وبسلامته من الاحكام
المنسوخة، انتهى. وقال الحازمي في كتابه " الناسخ والمنسوخ " (1/ 07 4): وحديث
ابن مسعود منسوخ، لانه إنما تعلم هذه الصلاة من النبي ءلمجير، وهو بمكة، وفيها
التطبيق، وأحكام أخرى هي الان متروكة، وهذا الحكم من جملتها، ولما قدم النبي
ع! ير المديتة تركه، بدليل ما أخرجه مسلم (0 1 30) عن عمادة الوليد عن جابر (وقد
سبق ا لحديث) قال: وهذا دال على أن هذا ا لحكم هو الاخر، لان جابرا إنما شهد
المشاهد التي كانت بعد بدر، ثم في قيام ابن صخر عن يسار النبي! أيضا دلالة على
أن ا لحكم الاول كان مشروعا، وأن ابن صخر كان يستعمل ا لحكم الاول حتى منع
منه، وعرف ا لحكم الثا ني " انتهى كلام الزيلعي بتصرف. وما بين الاقواس من تعليقي.
62

الصفحة 62