كتاب رفع اليدين في الصلاة - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
قالوا: فهلا [كان] (1) هذا هو الاولى من التقدم؟ لان عبد الله أعلم
بالنبي ع! م و [بسنته]، وليس ثم ما يعارض حديثه هذا إلا حديث جابر
وحديث سمرة على ما فيه، وأين هذا المعارض من احاديث رفع اليدين؟!
ا لمسألة الثالثة: مما ترك من عمل ابن مسعود رضي الله عنه في
الصلاة (2): الاكتفاء بالتشهد وانقضاء الصلاة به دون التحلل بالتسليم.
وقد روى خمسة عشر نفسا عن النبي ع! يم: أنه كان يسلم عن يمينه وعن
يساره: " السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله " (3)، ولم
يثبت عنه خلاف ذلك البتة. وثبت عنه انه قال: " وتحليلها التسليم " (4).
وهذا مضاف يقتضي ان لا تحليل لها غيره، فهذا قوله وهذا عمله.
(1) لحق لم يطهر بسبب الطمس ولعله ما ذكرته. وما بين المعكوفين بعده مطموس في
الاصل، واجتهدت في إكماله.
(2) " في الصلاة " سقط من (ف).
(3) أخرجه مسلم من حديث جابر بن سمرة (431)، وبعحوه عن ابن مسعود (581)،
وسعد بن أبي وقاص (582) 5 وقد ذكر المصنف الصحابة الذين وووا التسليم في
كتابه " زاد ا لمعاد": (1/ 58 2).
(4) أخرجه أ حمد (6 0 0 1)، و بو داود (8 1 6)، والترمذي (3)، وابن ماجه (275) من
حديث علي رضي الله عنه. وا لحديث صححه الترمذي وا لحاكم والنووي و بن حجر.
وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. أخرجه الترمذي (238)، وابن
ماجه (276).
63