كتاب رفع اليدين في الصلاة - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

فترك قول ابن مسعود: " إذا قضيت التشهد ققد تمت صلاتك، فإن
شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد" (1).
المسألة الرابعة مما ترك من عمله: ترك الاقامة إذا صلى في البيت دون
المسجد والناس [مع استحب]،ب الاقامة، وليس فيها من الاحاديث ما في
رفع اليدين.
[قاد] صا: فليكن ترك رفع اليدين مسألة خامسة. وليس أحد إ لا
[ماخو] ذ من قوله ومتروك إلا رسول الله مج! يي!، [ولا] يحل ترك [صريح] (2)
قوله الصحيح عنه إلا بناسخ متيقن لا شبهة فيه، ولا نترك قوله لقول احد
(1) اخرجه أحمد (6 0 0 4)، و بو داود (0 97)، وابن حبان رقم (1 96 1)، والدارقطني:
(1/ 2 35)، و 1 لبيهقي: (2/ 4 17). قال الدارقطني عقبه: "ورواه زهير بن معاوية عن
ا لحسن بن ا لحر فزاد في اخره كلاما وهو قوله: "إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد قضيت
صلاتك فان شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد" فادرجه بعضهم عن زهير في
ا لحديث ووصله بكلام النبي مج! م، وفصله شبابة عن زهير وجعله من كلام عبد الله بن
مسعود. وقوله أشبه بالصواب من قول من أدرجه في حديث النيي جم! ر؛ لان ابن ثوبان
رواه عن ا لحسن بن ا لحر كذلك وجعل اخره من قول ابن مسعود، ولاتفاق حسين
الجعفي وابن عجلان و محمد بن أبان في روايتهم عن ا لحسن بن ا لحر على ترك ذكره
في اخر ا لحديث مع اتفاق كل من روى التشهد عن علقمة وعن غيره عن عبد الله بن
مسعود على ذلك. والله أعلم ". " العلل ": (5/ 27 1) للدارقطني، وانظر" تهذيب السنن ":
(1/ 2 3 1 - 33 1) للمصنف، و" ا لخلاصة ": (1/ 9 4 4) للنووي.
(2) هنا لحق بالاصل لم يطهر يسبب الطمس، ولعله ما أثبت. وما بين المعكوفات طمس
بالأصل بقيت بعض حروفه، فلعله ما أثبت.
64

الصفحة 64