كتاب رفع اليدين في الصلاة - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

سواه البتة.
قال أبو عمر في كتاب " الاستذكار" (1): " وما علم أحدا من الصحابة
إلا وقد شذ عنه من علم الخاصة الوارد بنقل الاحاد أشياء حفظها غيره،
وذلك على من بعدهم أجوز، والاحاطة ممتنعة عن كل أحد".
قالوا: وكم تركتم من أقوال ابن مسعود ولم تأخذوا بها في الفرائض
وغيرها، فلم تقولوا بشيء من المسائل الخمس التي انفرد بها ابن مسعود!
وروى الشاقعي في كتاب " اختلاف علي وابن مسعود" (2) عن
الاعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن عبد الله أنه قال: "الماء من
الماء".
ثم قال الشافعي: ولسنا ولا إياهم نقول بهذا، نقول: إذا [مس] (3)
الختان الختان فقد وجب الغسل. قال: وهذا القول كان في أول الاسلام
ئم نسخ.
قال الشافعي (4): أخبرنا أبو معاوية، عن الاعمش، عن شقيق، عن
(1) (1/ 23 - دارالكتب العلمية) وفي طبعته أخطاء تصحح من هنا.
(2) ضمن كتاب "الام ": (8/ 394 - ط دار الوفاء). وقد لخص المصنف هذا الكتاب من
هنا إلى (ص 83).
(3) لحق لم يظهر بالاصل و كملناه من "الام ".
(4) "الام ": (8/ 395). وما بين المعكوفات هنا وما سياتي مطموس في الاصل، أثبتناه
من كتاب الام، مستانسين بما بقي من اثاره في الاصل.
65

الصفحة 65