كتاب رفع اليدين في الصلاة - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

عبد الله قال: ا لجنب لا يتيمم.
قال: وليسوا يقولون بهذا، ولا نعلم أحدا يقول به. ونحن نروي عن
النبي ع! ي! [ق 18] أنه أمر ا لجنب أن يتيمم. ورواه [ابن علية، عن عوف، عن
أبي] رجاء، عن عمران بن حصين: أن النبي ع! يط [أمر رجلا أصابته] جنابة
ان يتيمم ويصلي.
ثم ذكر الشافعي (1) عن مغيرة [عن إبراهيم عن عبد الله] قال: بيع الامة
طلاقها.
قال: وهم يثبتون مرسل إبراهيم، ويروون عنه أنه قال: إذا قلت: "قال
عبد الله "، فقد حدثني [غير واحد] من أصحابنا (2). وهم لا يقولون بقول
عبد الله هذا، ويقولون: [لا يكون] بيع الامة طلاقها، وهكذا نقول، ونحتح
بحديث بريرة: أن عائشة [اشترتها] ولها زوج ثم أعتقتها، فجعل النبي!
لها الخيار، [ولو] كان بيعها طلاقها لم يكن للخيار معنى، وكانت قد بانت
من زوجها بالشراء.
قال الشافعي (3): وأخبرنا عمرو بن الهيثم، عن شعبة، عن الحكم، عن
سا لم بن أبي الجعد، عن أبيه، عن ابن مسعود في الرجل يزني بامرأة ثم
يتزوجها، قال: لا يزالان زانيين.
(1) في " الام ": (8/ 435).
(2) " الام ": " اصحابه ".
(3) "ا لام ": (8/ 435).
66

الصفحة 66