كتاب رفع اليدين في الصلاة - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

قال: ولسنا ولا إياهم نقول بهذا، هما اثمان حين زنيا، ومصيبان
الحلال حين تناكحا غير زانيين (1).
أخبرنا شريك، عن أبي حصين، عن يحيى بن وثاب، عن مسروق، عن
عبد الله قال: إذا قال الرجل لامرأته: استلحقي بأهلك، أو وهبها لاهلها
فقبلوها، فهي تطليقة، وهو احق بها. (2) وهم يخالفونه ويزعمون أنها
تطليقة بائنة.
أخبرنا (3) عبيدالله بن موسى، عن ابن أبي ليلى، عن [طلحة، عن
إبر] اهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: لا يكون طلاق بائن إلا [خلع أو]
إيلاء. وهم يخالفونه في عامة الطلاق فيجعلونه بائنا، [وأما ن!] ش فنجعل
الطلاق كله (4) يملك فيه الرجعة إلا طلاق الخلع. وروي عن النبي "! يم
وعن عمر في البتة: أنها واحدة [يملك فب] طا الرجعة.
وأخبرنا هشيم (ه)، عن إسماعيل بن أبي خالد، [عن] الشعبي، وعن
مغيرة، عن إبراهيم، عن عبد الله في الخيار: إن اختارت [نف!]! ا فواحدة
وهو أحق بها. وهكذا نقول، وهم يخالفونه ويرون الطلاق فيه بائنا.
و خبرنا حفص، عن الاعمش، عن إبراهيم: [في " اختاري " و" أمرك
(1) بعده في "الام ": "وقد قال عمر وابن عباس نحو هذا".
(2) قبله في " الأم ": "وبهذا نقول إذا أراد الطلاق ".
(3) "الام ": (8/ 437).
(4) "الأم ": "له ".
(5) "الام ": (8/ 438).
67

الصفحة 67