كتاب رفع اليدين في الصلاة - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
بيدك " سواء. وبهذا نقول، وهم يخالفونه فيفرقون بينهما.
أبو معاوية ويعلى، عن الاعمش، عن إبراهيم] (1)، عن مسروق: ا ن
امرأة قالت لزوجها: لو أن الامر الذي بيدك بيدي لطلقت (2)، قال: قد
جعلت الامر إليك، فطلقت نفسها ثلاثا، فسأل عمر عبد الله عن ذلك فقال:
هي واحدة وهو أحق بها. وقال (3) عمر: وأنا أرى ذلك. وبهذا نقول إذا
جعل الامر إليها، ثم قال: لم أرد إلا واحدة، فالقول قوله، وهي تطليقة
يملك فيها الرجعة. وهم يخالفون هذا فيجعلونها واحدة بائنة.
و خبرنا (4) هشيم، عن سيار وأبي حيان، عن الشعبي: أن رجلا قال:
من يذبح للقوم شاة فأزوجه أول بنت تولد لي. فذبح لهم رجل من القوم،
فأجاز عبد الله النكاج. ولسنا ولا إياهم ولا حد من النالس علمته يقول
بهذا، [ق 19] يجعلون للذابح أجر مثله، ولا يكون هذا نكاحا.
قلت (5): حمل الشافعي رحمه الله فوله: " من يذبح " على أنه اراد
الاجارة، والطاهر أنه أراد من يذبح لهم من ماله شاة قجعلها مهرا لابنته.
وأخبرنا [هشيم]، عن منصور، عن إبراهيم، عن ابن مسعود قال: كان
(1) مابين المعكوفين ساقط من الاصل و (ف) وهو انتقال نظر، ومستدرك من " الام ".
(2) "الام ": "طلقت نفسي ".
(3) في الأصل كتب فوقها: "كذا" فاقحمها ناسخ (ف) في متن الكلام! فصار النص:
" وكذا قال عمره و نا أرى ذلك " وهو خطا. وفي الام: " فقال عمر: 500! ه
(ف!) "ا لام ": (8/ 439).
(5) هذا التعليق للمصنف.
68