كتاب رفع اليدين في الصلاة - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

يكره أن يطأ [الرجل] أمته إذا فجرت أو يطأها وهي مشركة. وهم لا يقولون
بهذا، و [يقولون]: لا باس ان يطا قبل الفجور وبعده.
أخبرنا هشيم، عن ابن أبي ليلى، عن الشعبي، عن عبد الله في الحامل
المتوفى عنها: لها النفقة [من] جميع المال. ولسنا ولا حد (1) يقول بهذا،
إذا مات الميت وجب الميراث لاهله.
ثم روى الشافعي (2) عن أبي معاوية، عن الاعمش، عن إبراهيم التيمي،
عن أبيه، عن عبد الله قال: لابأس بالدرهم بالدرهمين. ولسنا ولا إياهم نقول
بهذا، نقول بالاحاديث التي رويت عن النبي جمم!: أنه نهى [عن الفضة] (3)
بالفضة إلا مثلا بمثل، وعن الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. وقد كان عبد الله
لقي أصحاب النبي! فنهوه، فلما رجع قال: ما ربد به بأسا وما أنا بفاعله.
أخبرنا (4) هشيم، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان، عن ابن مسعود
قال: من ابتاع مصراة فهو بالخيار، إن شاء ردها وصاعا من طعام. وهكذا
نقول وبهذا مضت السنة. وهم يزعمون أنه إذا خلبها فليس له ردها؛ لانه قد
أخذ منها شيئاه
اخبرنا بو معاوية، عن الاعمش، عن زيد بن وهب، عن عبد الله أنه
قال في أم الولد: تعتق من [نصب] ب ولدها. ولسنا ولا إياهم نقول بهذا،
(1) ا لاصل: " أ حد ا " خطا.
(2) " ا لام ": (8/ 2 4 4).
(3) سقطت العبارة من الاصل.
(4) " الام ": (8/ 43 4).
69

الصفحة 69