كتاب رفع اليدين في الصلاة - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
نقول بحديث عمر: [نه] أعتق امهات الاولاد إذا مات ساداتهن، ونقول
جميعا: تعتق من رأس المال.
أخبرنا ابن علية، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله: أنه
كره شراء المصاحف وبيعها. وليسوا يقولون بهذا، [ولا] يرون بأشا ببيعها
وشرائها. ومن الناس من لا يرى بشرائها بأشا، ونحن نكره بيعها.
ثم ذكر الشافعي (1)، [عن شعبة]، عن الاعمش، عن شقيق، عن عبد الله
في جراحات الرجال (2) والنساء: تستوي في السن والموضحة، وما خلا
فعلى النصف. وهم يخالفون هذا فيقولون: على النصف من كل شيء.
اخبرنا (3) سعيد، عن ابي معشر، عن إبراهيم، عن عبد الله في الذي
يقتص منه فيموت، قال: على الذي اقتص منه الدية، ويرفع عنه بقدر
جراحته. وليسوا يقولون بهذا، بل نقول نحن وهم: لا شيء على المقتص؛
لانه فعل فعلا كان له أن يفعله.
اخبرنا (4) أبو معاوية، عن الاعمش، عن إبراهيم قال: كان عمر
وعبد الله يورثان الارحام (5) دون الموا لي، وكان علي أشدهم في ذلك.
(1) "الام ": (8/ 48 4). وما بين المعكوفين لحق لم يطهر والإكمال من " الام ".
(2) الاصل و (ف): "الرجل " ه والمثبت من "الام ".
(3) " الام ": (8/ 9 4 4).
(4) السابق: (8/ 53 4 - 4 5 4).
(5) كتب في الاصل: " ذوي الارحام " ثم ضرب على ذوي.
70