كتاب رفع اليدين في الصلاة - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
وليسوا يقولون بهذا، يقولون: إذا لم يكن أهل فرائض مسماة ولا عصبة
[ق 0 2] ورثنا الموا لي، ونقول نحن: لا يرث أحد غير من قد سمينا (1) له
فريضة او عصبة.
أخبرنا (2) وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم: أن عبد الله
شرك. وهم يخالفون ويقولون: لانشرك.
ثم [روى] عن عبد الله في ابنتين وبنات ابن وبني ابن: للبنتين الثلثان،
[وما بقي] فلبني الابن دون البنات. وكذلك قال في الاخوات والا [خوة
للأب] مع الاخوات لاب و م. قال: ولسنا ولا احد (3) علمته يقول بهذا، إنما
يقول الناس: للبنتين والاخوات (4) الثلثان، وما بقي [فلبني] الابن وبنات
الابن، أو للاخوة والاخوات [من الاب] (5) للذكر مثل حظ الانثيين.
اخبرنا (6) ابو معاوية، عن الاعمش، عن إبراهيم قال: كان (7) عبد الله
يشرك ا لجد مع الإخوة، قإذا كثروا أوقاه السدس. ولسنا ولا أحد نقول
بهذا، أما نحن فنقول: إنه إذا كان مع الاخوة لم ننقصه من الثلث، وأما
(1) العبارة في" الام ": " لا نورث أحدا غير من سميت. . .". ثم قال: " وهم يورئون الارحام
وليسوا بعصبة ولا مسمى لهم إذا لم تكن موال وقالوا: القول قول زيد والقياس عليه ".
(2) " الام ": (8/ 5 5 4).
(3) الاصل: " أحدا".
(4) " الأم ": " للبنات أو 1 لاخوات " ه
(5) زيادة من "الام ".
(6) "الأم ": (8/ 56 4).
(7) تكررت في الاصل.
71