كتاب رفع اليدين في الصلاة - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
بعضهم فكان يطرح الاخوة ويكمل (1) المال للجد، وبذلك يقولون.
اخبرنا ابو معاوية، عن الاعمش، عن إبراهيم قال: كان عبد الله يجعل
اكدرية من ثمانية أسهم؛ للأم سهم، وللجد سهم، وللاسط ثلاثة أسهم،
وللزوج ثلاثة أسهم. ولسنا ولا أحد يقول بهذا.
أخبرنا (2) رجل، عن شعبة، عن ا لحكم، عن إبراهيم، عن عبد الله قال:
أهل الكتاب والمملوكون يحجبون ولا يرثون. وليسوا يقولون بهذا، بل
يقولون بقول زيد: لا يحجبون ولا يرثون.
أخبرنا (3) سفيان، عن الاعمتر، عن إبراهيم: أن عبد الله سئل عن رجل
مات وترك أباه مملوكا، ولم يدع وارثا، قال: يشترى من ماله ثم يعتق ويدفع
إليه ما ترك. وليسوا يقولون بهذا، يقولون: لا يرث المملوك ولا يورث،
ونحن نقول: ماله في بيت المال، وكذلك يقولون هم إن لم يوص (4).
أخبرنا (5) حماد بن خالد، عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبيه، عن أ بي
الاحوص قال: قال عبد الله: إذا أدى المكاتب قيمته فهو حر. وهم لا
يقولون بذلك.
(1) في بعض نسخ " الأم ": " وكمل "، وفي الأخرى: " و يجعل ".
(2) " الأم ": (8/ 57 4).
(3) " السابق ": (8/ 58 4).
(4) " ا لأم ": " يوص به ".
(5) السابق: (8/ 0 46). وليس فيه: " وهم لا يقولون بذلك " بل فيه: " ونحن نروي عن
زيد بن ثابت وابن عمر وعائشة: أنه عبد ما بقي ".
72