كتاب رفع اليدين في الصلاة - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

أخبرنا (1) سفيان، عن مطرف، عن الشعبي، عن ابن مسعود: أنه كان لا
يرى على الذي يصيب وليدة امرأته حدا ولا عقرا.
أخبرنا رجل، عن شعبة، عن منصور، عن ربعي، عن عبد الله: أن رجلا
أتاه فذكر له أنه أصاب جارية امرأته، فقال: استغفر الله ولا تعده وهم
يخالفون هذا (2).
ثم ذكر (3) عن ابن مسعود: أنه وجد امرأة مع رجل في لحافها على
فراشها، فضربه خمسين، فشكوه إ لى عمر، فقال: لم فعلت ذلك؟ قال:
لاني أرى ذلك، قال عمر: و نا رى ذلك.
قال الشافعي: و صحابنا يذهبون إ لى أنه يبلغ بالتعزير هذا و كثر منه
إ لى ما دون الثمانين بقدر الذنوب. وهم يقولون: لا يبلغ بالتعزير في شيء
أربعين، ويخالفون ما رووا عن [ق 1 2] عمر وابن مسعود.
أخبرنا (4) يزيد بن هارون، عن ابن أبي عروبة، عن حماد، عن إبراهيم،
عن عبد الله في ام ولد تزني بعد موت سيدها: تجلد وتنفى. وهم لا
يقولون بهذا، يقولون: لا ينفى أحد زان ولا غيره. ونحن نقول بنفي الزا ني
(1) "الام ": (8/ 473). و 1 لعقر هو دية فرج المرأة ه "الصحاح ": (2/ 5 75)، و"مقاييس
اللغة ": (4/ 2 9).
(2) بعده في "الام ": "ويقولون: تعزر".
(3) "الام ": (8/ 4 47).
(4) السابق: (8/ 475).
73

الصفحة 73