كتاب رفع اليدين في الصلاة - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
قلت (1): ذهب إ لى هذا عبد الله بن الزبير، وهو مذهب الامام أحمد.
قال (2): أخبرنا يحيى بن عباد، عن شعبة، عن إبراهيم بن مهاجر، عن
إبراهيم النخعي، عن الاسود، عن عبد الله: أنه كان يوتر بخمس أو سبع.
أخبرنا سفيان، عن الاعمش، عن إبراهيم، عن عبد لله (3): كان يكره
1 ق 22] أن يكون ثلاثا وتر ولكن خمسا أو سبعاه وليسوا يقولون بهذا،
يقولون: صلاة الليل مثنى مثنى إلا الوتر، فانه ثلاب موصولات، لا يصلى
الوتر أكثر من ثلاث، وأما نحن فنقول بالسنة الثابتة.
أخبرنا (4) هشيم، عن حصين، عن خارجة بن الصلت: أن ابن مسعود
ركع فمر به رجل، فقال: السلام عليك يا أبا عبد الرحمن، فقال عبد الله:
صدق الله ورسوله، فلما قضى صلاته قيل له: كأن الرجل راعك (5)، قال:
أجل، إ ني سمعت رسول الله ع! ي! يقول: "لا تقوم الساعة حتى تتخذ المساجد
طرقا، وحتى يسلم الرجل [على] (6) الرجل للمعرفة ". وليسوا يقولون بهذا،
وهذا عندهم نقض للصلاة إذا تكلم بمثل هذا يريد به ا لجواب.
وهم لا يروون خلاف هذا عن أحد من أصحاب النبي! م، وابن
(1) القائل هو المصنف. وانظر " المغني ": (3/ 239).
(2) " الام ": (8/ 485).
(3) في الاصل علامة تصحيح فوق " عبد الله " و" يكون".
(4) "الام ": (8/ 487).
(5) الاصل و (ف): "اراعك" وهو خطا فالفعل ثلاثي.
(6) لحق في الاصل لم يطهر بسبب الطمس، وأئبتناه من "الام ".
76