كتاب رفع اليدين في الصلاة - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

مسعود روى عن النبي ع! يم النهي عن الكلام في الصلاة، ولو كان هذا عنده
من الكلام المنهي عنه لم يتكلم به.
أخبرنا (1) ابو معاوية عن الاعمش، عن أبي إسحاق، عن ا بي
الاحوص، عن عبد الله قال: إذا أدركت ركعة من ا لجمعة فاضف إليها
أخرى، وإذا فاتك الركوع فصل أربعا.
وبهذا نقول؛ لانه موافق معنى ما روينا عن النبي! يم. وقد خالفوا هذا
يعني فقالوا: [إنه إذا لم يدرك الخطبة صلى أربعا، رجع بعضهم إ لى أن قال
مثل قولنا، وقال بعضهم]: إذا أدرك الامام في شيء من الصلاة - وإن كان
جالسا - صلى ركعتين [فخالف هذا ا لحديث والذي قبله] (2).
أخبرنا (3) رجل، عن الاعمش، عن مسيب بن رافع، عن عامر بن عبدة
قال: قال عبد الله: هيئت عظام ابن ادم للسجود، فاسجدوا حتى بالمرافق.
وليسوا يقولون بهذا، يقولون: لا نعلم أحدا يقول بهذا.
أخبرنا (4) ابن مهدي، عن سفيان، عن الاعمش، عن عمارة، عن
الاسود قال: كان عبد الله لايقصر الصلاة إلا في حج أو عمرة. وهم
يخالفون هذا ويقولون: تقصر الصلاة في كل سفر بلغ ثلاثا، وغيرهم
يقول: كل سفر بلغ ليلتين،
(1) " الام ": (8/ 89 4).
(2) مابين المعكوفات مستدرك من " الام ".
(3) "الام ": (8/ 0 9 4).
(4) السابق: (8/ 2 9 4).
77

الصفحة 77