كتاب رفع اليدين في الصلاة - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

اخبرنا إسحاق بن يوسف وغيره، عن محمد بن قيس، عن عمران بن
عمير مولى ابن مسعود، عن أبيه قال: سافرت مع ابن مسعود إ لى ضيعة
بالقادسية، فقصر الصلاة بالنجف. وليسوا ولا احد من المفتين (1) يقول
بهذا.
اما هم فيقولون: لا تقصر الصلاة في اقل من ثلاث ليال قواصد، ولا
نعلمهم يروون هذا عن احد ممن مضى ممن قوله حجة، بل يروون عن
حذيفة خلاف قولهم.
اخبرنا (2) ابن مهدي، عن سفيان، عن ابي إسحاق، عن الاسود: ا ن
عبد الله (3) كان يكبر في صلاة الصبح من يوم عرفة إ لى صلاة العصر من
يوم النحر. وليسوا يقولون بهذا، يقولون: يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة
إ لى صلاة العصر من اخر ايام التشريق.
اخبرنا (4) ابن مهدي، عن سفيان، عن ابي إسحاق، عن سليم بن
حنظلة قال: قرات السجدة عند عبد الله، فنظرت إليه، فقال: انت اعلام
(1) كذا في الاصل، وفي "الأم ": "المفتيين " بيائين، وانظر تعليق الشيخ أحمد شاكر على
هذا ا لجمع في شرحه على " الرسالة ": (ص/ 278) للشافعي.
(2) " الام ": (8/ 95 4). وساقه أيضا بعده بسند اخر.
(3) في هامش الاصل تعليق نصه: " قد ذكر في كب الحنفية كلها أو غالبها أن مذهب أبي
حنيفة مثل مذهب ابن مسعود، وأما صاحباه فمذهبهما ما ذكره المصنف، فكأنه اشتبه
عليه الامر" اهـ. قلت: الكلام ليس للمصنف وانما هو للشافعي.
(4) " الام ": (8/ 96 4).
78

الصفحة 78