كتاب رفع اليدين في الصلاة - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

[ق 23] فإذا سجدت نسجدها (1).
وبهذا نقول، ليست السجدة بواجبة على من قرأ ومن سمع، وأحب
إلينا أن يسجد، فاذا سجد القارئ أحببنا للسامع أن يسجد، وقد روينا هذا
عن النبي لمجو وعن عمر، ورووا هم ذلك عن ابن مسعود. وهم يخالفون
هذا، ويزعمون أنها واجبة على السامع (2) أن يسجد وإن لم يسجد الامام،
فيخالفون روايتهم عن ابن مسعود، وروايتنا عن النبي! يم وعمر.
خبرنا ابن عيينة، عن عبدة، عن زر بن حبيش، عن ابن مسعود: أنه كان
لا يسجد في (ص) ويقول: إنها توبة نبي (3). وهم يخالفون ابن مسعود،
ودقولون: هي واجبة.
أخبرنا (4) ابن علية، عن داود، عن الشعبي، عن علقمة، عن عبد الله في
الصلاة على الجنائز: لا وقت ولا عدد. ثم روى عنه أنه صلى على ميت،
فكبر عليه خمسا. ثم قال: فخالفوا ابن مسعود في هذا، وقالوا: يكبر أربعاه
أخبرنا (5) هشيم، عن يزيد بن أبي زياد، عن أبي جحيفة، عن عبد الله:
أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: " اللهم ربنا لك ا لحمد ماهء السموات
(1) " ا لام ": " سجد نا ".
(2) صحج عليها في الاصل.
(3) ثم ساق الشافعي عن ابن عباس عن النبي يكفمرو أنه سجدها.
(4) "الام ": (8/ 98 4).
(5) "الام ": (8/ 9 9 4).
79

الصفحة 79