كتاب رفع اليدين في الصلاة - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

يجلس في الثانية (1) مقدار التشهد فسدت [صلاته] (2)، فيروون عن
عبد الله انه فعل ما إن فعله أحد فسدت صلاته.
أخبرنا حفص، عن الاعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد
قال: كان عبد الله يكره أن يقرا القران في أقل من ثلاث. وهم يستحبون أ ن
يقرأ في أقل من ثلاث.
حدثنا (3) وكيع، عن سفيان، عن أبي 1 ق 24] إسحاق، عن عبد الرحمن
ابن يزيد قال: رأبت عبد الله يحك المعوذتين من المصحف، ويقول (4): لا
تخلطوا به ما ليس منه.
وهم يروون عن النبي كم نه قرأ بهما في صلاة الصيح، وهما
مكتوبتان في المصحف الذي جمع في عهد أبي بكر، ثم كان عند عمر، ئم
عند حفصة، ئم جمع عثمان عليه الناس (5).
أخبرنا ابن مهدي وغيره، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن هبيرة، قال:
(1) الاصل وفرعه: "الثالثة "، وكتب فوقها: كذا، وا لمثبت من "الام ": (8/ 2 0 5).
وهنا تعليق في هامثو الاصل بخط مغاير نصه: "ليس. .. في فعل ابن مسعود أنه لم يجلس
في الثالثة حتى يرد ما ورد بل الظاهر أنه جلس. فهذا الاعتراض ساقط فافهم ".
(2) سقطت من الاصل. ومستدركة من " الام ".
(3) "الام ": (8/ 03 5) 0
(4) الاصل: "ويقولوا". وفي الام و (ف) على الصو 1 ب.
(5) بعده في "الام ": "وهما من كتاب الله عز وجل، وأنا احب أن أقرأ بهما في صلاقي ".
81

الصفحة 81