كتاب رفع اليدين في الصلاة - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

كان عبد الله يعطينا العطاء في زبل (1) صغار، ثم يأخذ منها زكاة.
وهم يقولون: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، ولا يؤخذ من
العطاء. ونحن نروي عن ابي بكر أنه كان لا ياخذ من العطاء زكاة، وعن
عمر وعثمان، ونقول بذلك (2).
أخبرنا (3) ابن عيينة، عن منصور، عن أبي وائل، عن مسروق، عن
عبد الله: أنه لبى على الصفا في عمرة بعدما طاف بالبيت.
وليسوا ولا أحد من الناس علمناه يقول بهذا، إنما اختلف الناس
عندنا؛ فمنهم من يقطع التلبية في العمرة إذا دخل الحرم، وهو قول ابن
عمر. ومنهم من قال: إذا استلم الركن، وهو قول ابن عباس. وبهذا نقول
ويقولون.
أخبرنا (4) سفيان، عن عبدالكريم ا لجزري، عن أبي عبيدة، عن
عبد الله: أنه حكم في اليربوع جفرا أو جفرة.
وهم يخالفونه، ويقولون: يحكم فيه بقيمته في الموضع الذي يصاب
فيه.
(1) جمع زبيل، وهو الوعاء.
(2) الاصل: "ذلك " والمئبت من " الام ".
(3) "الأم ": (8/ 0 1 5).
(4) السابق: (8/ 2 1 5).
82

الصفحة 82