كتاب رفع اليدين في الصلاة - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
التفطن لهذا، فان كثيرا من الناس يغلطون فيه (1).
والذي رواه مسلم للحسن بن عياش هو حديثه (2) عن جعفر بن محمد
عن أبيه، عن جابر بن عبد الله قال: كتا نصلي مع النبي! ي! ا لجمعة ثم نريح
النواضح (3).
فشرط مسلم في هذا أن يروي الحسن، عن جعفر بن محمد، عن أبيه
حديثا لم يرو 5 مسلم، ومن لم يراع هذا حكم بتصحيح أحاديث لا
يصححها أصحاب الصحيح، ولا هي من شرطهم، كما يفعل الحاكم
وغيره.
وأما الاثر عن علي (4) فباطل أيضا، قال البخاري: لا يصح (5).
وقال عثمان بن سعيد الدارمي: هذا قد روي من هذا الطريق الواهي.
(1) وهذا رأي جمهور العلماء، وخالف العراقي فلم يشترط إلا صفات الرو [ة وليس
أعيانهم. انظر "ابن القيم وجهوده في خدمة السنة ": (1/ 366 367)، و"التقييد
والايضاح ": (ص/ 9 2 - 0 3) للعراقي، و"النكت على ابن الصلاح ": (1/ 313 -
314) لابن حجر.
(2) تحرفت في (ف) إ لى "حذيفة ".
(3) حديث رقم (858). والنواضح: جمع ناضح، وهو البعير الذي يستقى به.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة (57 4 2)، وأحمد في "العلل ": (1/ 374)، والطحاوي في
"مشكل الاثار": (5 1/ 33)، والبيهقي في "الكبرى ": (2/ 80) و "معرفة السنن ":
(1/ 0 55). وصححه الزيلعي في "نصب الراية ": (1/ 6 0 4).
(5) الذي في كتاب "الرفع ": (ص/ 46) كما سينقله المصنف: "وحديث عبيدالله
أصح. .". يعني حديثه عن علي في إثبات ر الأيدي.
86