كتاب رفع اليدين في الصلاة - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

وقال البخاري (1): " وقال وكيع، عن ابن أبي ليلى، عن نافع، عن ابن
عمر. [وعن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس عن النبي
! يم قال] (2): " لا ترفع الأيدي الا في سبعة مواطن: في افتتاح الصلاة،
و] ستقبال القبلة، وعلى الصفا وا لمروة، وبعرفات، وجمع، وفي المقامين،
وعند الجمرتين ".
وقال علي بن مسهر [و] المحاربي، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن
مقسم، عن ابن عباس، عن النبي! ي!.
وقال شعبة: إن الحكم لم يسمع من مقسم إلا ربعة أحاديث ليس منها
هذا ا لحديث.
وليس هذا من المحفوظ عن النبي لمجي!؛ لان أصحاب نافع خالفوا،
وحديث الحكم عن مقسم مرسل.
وقد روى طاووس وأبو حمزة (3) وعطاء: أنهم رأوا ابن عباس يرفع
يديه عند الركوع، واذا رفع رأسه من الركوع. مع أن حديث ابن أبي ليلى لو
صح قوله: " ترفع الأيدي في سبعة مواطن "، لم يقل في حديث وكيع: لا
ترفع إلا قي هذه المواطن.
فترفع في هذه المواضع، وعند الركوع، وإذا رفع راسه، حتى تستعمل
(1) هذا النقل عن الامام البخاري من هنا إ لى اخر الفصل (ص 4 0 1) من كتاب " رفع
اليدين ": (ص/ 134 - 9 4 1). وهعاك بعض الفروق نبهنا إ لى أهمها.
(2) ما بينهما سقط من الاصل واستدركناه من كتاب البخاري.
(3) انظر التعليق (ص 32).
99

الصفحة 99