كتاب غربة الإسلام (اسم الجزء: 2)

وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه سمع رجلًا يقول: والكعبة، فقال: لا تحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك» رواه الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي وحسنه، وابن حبان في صحيحه، والحاكم في مستدركه وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في تلخيصه.
وفي رواية للحاكم، عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «كل يمين يحلف بها دون الله شرك» قال الحاكم: على شرط مسلم، وأقره الحافظ الذهبي في تلخيصه.
وروى الإمام أحمد في مسنده، والحاكم في مستدركه، عن ابن عمر، عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: لا وأبي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مه! إنه من حلف بشيء دون الله فقد أشرك».
وفي المسند أيضا عن سعد بن عبيدة قال: كنت مع ابن عمر -رضي الله عنهما- في حلقة، فسمع رجلا في حلقة أخرى وهو يقول: لا وأبي، فرماه ابن عمر -رضي الله عنهما- بالحصى وقال: إنها كانت يمين عمر - رضي الله عنه - فنهاه النبي - صلى الله عليه وسلم - عنها وقال: «إنها شرك».
وعن ابن عمر أيضا -رضي الله عنهما- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب يحلف بأبيه فقال: «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت» رواه مالك، وأحمد، والشيخان، وأهل السنن.

الصفحة 523