كتاب غربة الإسلام (اسم الجزء: 2)

حلف باللات ونحوها فقد ضاهى الكفار، فأمر أن يتدارك بكلمة التوحيد.
وقال ابن العربي: من حلف بها جادًا فهو كافر، ومن قالها جاهلًا أو ذاهلًا يقول: لا إله إلا الله، يكفر الله عنه، ويرد قلبه عن السهو إلى الذكر، ولسانه إلى الحق، وينفي عنه ما جرى به من اللغو. انتهى.
وعن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - قال: حلفت باللات والعزى فقال أصحابي: قد قلت هجرًا، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت: إن العهد كان قريبًا، وإني حلفت باللات والعزى، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «قل لا إله إلا الله وحده ثلاثًا، ثم انفث عن يسارك ثلاثًا، وتعوذ ولا تعد» رواه الإمام أحمد، والنسائي، وابن ماجة.
وفي رواية لأحمد والنسائي: «وتعوذ بالله من الشيطان ولا تعد».
وللنسائي أيضا: «وتعوذ من الشيطان ثلاث مرات، واتفل عن يسارك ثلاث مرات، ولا تعد له».
وعن ثابت بن الضحاك - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من حلف بملة غير الإسلام كاذبًا متعمدًا فهو كما قال» رواه الإمام أحمد، والشيخان، وأهل السنن إلا أبا داود.
وعن أنس - رضي الله عنه - قال: سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلًا يقول: أنا إذا اليهودي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «وجبت» رواه ابن ماجة.
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من حلف على يمين فهو كما حلف، إن قال: هو يهودي فهو يهودي، وإن قال: هو نصراني

الصفحة 525