كتاب غربة الإسلام (اسم الجزء: 2)

فهو نصراني، وإن قال: هو بريء من الإسلام فهو بريء من الإسلام، ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثا جهنم» قالوا: يا رسول الله، وإن صام وصلى؟ قال: «وإن صام وصلى» رواه الإمام الحاكم في مستدركه وصححه، وفي إسناده ضعف.
وعن بريدة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من حلف فقال: إني برئي من الإسلام، فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقًا فلن يرجع إلى الإسلام سالمًا» رواه الإمام أحمد، وأهل السنن إلا الترمذي، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في تلخيصه.
وعنه - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من حلف بالأمانة فليس منا» رواه الإمام أحمد، وأبو داود، وابن حبان في صحيحه، والحاكم في مستدركه وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في تلخيصه.
وعن زياد بن حدير قال: كان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ينهى عن الحلف بالأمانة أشد النهي. رواه أبو نعيم في الحلية.
وروى أيضا عن زياد بن حدير أنه قال: لئن تحك أحشائي حتى تدمى؛ أحب إلي من أن أحلف بالأمانة.
وعن قتيلة بنت صيفي -رضي الله عنها- أن يهوديًا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنكم تنددون، وإنكم تشركون؛ تقولون: ما شاء الله وشئت، وتقولون: والكعبة، فأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أرادوا أن يحلفوا يقولوا: ورب الكعبة، ويقول أحدهم: ما شاء الله ثم شئت. رواه الإمام أحمد، والنسائي، والحاكم في

الصفحة 526