كتاب غربة الإسلام (اسم الجزء: 2)

والباقي بنحوه.
ومنها: ما رواه الإمام أحمد، والنسائي، والحاكم في مستدركه، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: وعدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غزوة الهند، فإن أدركتها أنفق نفسي ومالي، فإن أقتل كنت من أفضل الشهداء، وإن أرجع فأنا أبو هريرة المحرر.
وفي رواية لأحمد قال: حدثني خليلي الصادق المصدوق رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنه يكون في هذه الأمة بعث إلى السند والهند ...» وذكر بقيته بنحوه وزاد: «قد أعتقني من النار» وهذه الزيادة تبين معنى قوله المحرر.
ومنها: ما رواه الإمام أحمد، والنسائي، والطبراني وغيرهم، عن ثوبان - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «عصابتان من أمتي أحرزهما الله من النار، عصابة تغزو الهند، وعصابة تكون مع عيسى ابن مريم عليهما الصلاة والسلام».
ومنها: ما رواه الإمام أحمد، وأبو داود، وابن جرير، وأبو بكر الآجري، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخبر عن عيسى ابن مريم -عليهما الصلاة والسلام- أنه يقاتل الناس على الإسلام، ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام.
وهذا الحديث يدل على أن مشروعية ابتداء المشركين بالقتال لا تزال باقية ما بقي المسلمون، وعلى أن عيسى -عليه الصلاة والسلام- إذا نزل في آخر الزمان يسير على منهاج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قتال أصناف المشركين حتى لا يبقى إلا الإسلام، وعلى أنه يتخذ القوة لقتال أعداء الله تعالى؛ لأن اتخاذ القوة من اللوازم الضرورية للقتال، وعلى أنه لا يخص بالقتال المعتدين من

الصفحة 921