كتاب غربة الإسلام (اسم الجزء: 2)

الكفار دون غيرهم، بل يقاتلهم جميعًا، وعلى أن مسالمة الكفار ومتاركتهم ليست من أمور الإسلام، وما كان من ذلك في أول الإسلام فإنه منسوخ بآية السيف وغيرها من آيات براءة، ويستثنى من ذلك عقد الهدنة على مدة معلومة كما تقدم تقريره قريبا، والله أعلم.
ومنها: ما رواه الإمام أحمد، والنسائي، وابن حبان في صحيحه، وأبو نعيم في الحلية، عن عبد الله بن السعدي - رضي الله عنه - قال: قلت: يا رسول الله، متى تنقطع الهجرة؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار».
ومنها: ما رواه الإمام أحمد أيضا، والنسائي، والبخاري في تاريخه، عن سلمة بن نفيل الكندي - رضي الله عنه - قال: كنت جالسًا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال رجل: يا رسول الله، أذال الناس الخيل، ووضعوا السلاح، وقالوا: لا جهاد، قد وضعت الحرب أوزارها، فأقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بوجهه وقال: «كذبوا، الآن جاء القتال، ولا تزال من أمتي أمة يقاتلون على الحق، ويزيغ الله لهم قلوب أقوام ويرزقهم منهم حتى تقوم الساعة وحتى يأتي وعد الله» وذكر تمام الحديث. وهذا لفظ النسائي.
وقوله: «أذال الناس الخيل» معناه: أنهم سيَّبوها كما تدل على ذلك رواية الإمام أحمد.
وقال أبو السعادات ابن الأثير: الإذالة: الإهانة والابتذال.
ومنها: ما في صحيح مسلم، عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما

الصفحة 922