كتاب غربة الإسلام (اسم الجزء: 2)

له، وجُعل رزقي تحت ظل رمحي ...» الحديث رواه الإمام أحمد وغيره.
ويرده أيضاً ما رواه ابن ماجة في سننه، والأثرم واللفظ له، عن عليِّ - رضي الله عنه - قال: بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوكأ على قوس له عربية إذ رأى رجلاً معه قوس فارسية فقال: «ألقها فهي ملعونة، ولكن عليكم بالقسي العربية، وبرماح القنا، فبها يؤيد الله الدين، وبها يمكن لكم في الأرض».
وروى الطبراني، من حديث عبد الرحمن بن عويم بن ساعدة، عن أبيه عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحوه.
ويرده أيضا ما في الصحيحين، والمسند، والسنن إلا ابن ماجة، عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وأرضاه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله - صلى الله عليه وسلم - مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاصة، ينفق على أهله منها نفقة سنته، ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله.
ويرده أيضا ما رواه النسائي في سننه، عن الحسن بن مسلم قال: اختلفوا في هذين السهمين بعد وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ سهم الرسول، وسهم ذي القربى، فقال قائل: سهم الرسول - صلى الله عليه وسلم - للخليفة من بعده، وقال قائل: سهم ذي القربى لقرابة الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وقال قائل: سهم ذي القربى لقرابة الخليفة، فاجتمع رأيهم على أن جعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله، فكانا في ذلك في خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما.
ويرده أيضًا ما رواه البخاري في التفسير من صحيحه، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -

الصفحة 925