كتاب غربة الإسلام (اسم الجزء: 2)

وقال أيضًا: باب صلة الوالد المشرك، حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا هشام بن عروة، أخبرني أبي، أخبرتني أسماء ابنة أبي بكر -رضي الله عنهما- قالت: أتتني أمي راغبة في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم -: أصلها؟ قال: «نعم». قال ابن عيينة: فأنزل الله تعالى فيها {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ}.
وقال الشافعي في مسنده: أخبرنا سفيان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أمه أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنه - قالت: أتتني أمي راغبة في عهد قريش، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أصلها؟ قال: «نعم».
وقد رواه البخاري أيضا، ومسلم، من حديث أبي أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنهما- قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدهم، فاستفتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: يا رسول الله، قدمت علي أمي وهي راغبة، أَفَأَصِل أمي؟ قال: «نعم، صِلي أمك».
ورواه أبو داود في سننه، من حديث عيسى بن يونس، عن هشام بنحوه، وترجم عليه بقوله: باب الصدقة على أهل الذمة. وهذا من قوة فقهه ودقة فهمه رحمه الله تعالى، يعني أنه إذا جاز بر المعاهدين والصدقة عليهم فبر أهل الذمة والصدقة عليهم جائز كذلك وأولى.
وقد رواه الإمام أحمد في مسنده، عن أبي معاوية، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنهما- بنحو رواية

الصفحة 937