كتاب غربة الإسلام (اسم الجزء: 2)

الصحيحين.
وروى الإمام أحمد أيضًا، وابن جرير، وابن أبي حاتم، والحاكم وغيرهم، عن عبد الله بن الزبير -رضي الله عنهما- قال: قدمت قتيلة على ابنتها أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنهما- بهدايا ضباب وقرظ وسمن وهي مشركة، فأبت أسماء أن تقبل هديتها وتدخلها بيتها، فسألت عائشة النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأنزل الله تعالى: {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ} إلى آخر الآية، «فأمرها أن تقبل هديتها، وأن تدخلها بيتها».
قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في تلخيصه.
وزاد ابن أبي حاتم: إنها قدمت في المدة التي كانت بين قريش ورسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقد قيل: إن الآية منسوخة.
قال ابن زيد: كان هذا في أول الإسلام عند الموادعة وترك الأمر بالقتال ثم نسخ.
وقال قتادة: نسخ بقوله تعالى: {فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} [التوبة: 5].
وقريب من هذا قول الحسن: إنها خاصة بحلفاء النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومن بينه وبينه عهد.
فهذه أقوال المفسرين في الآيات الأربع، ليس فيها ما يوافق رأي صاحب المقال وأشباهه فيما شذوا به عن المسلمين وأرادوا به التوفيق بين الأحكام الشرعية في الجهاد وبين آراء أعداء الله وقوانينهم.
والمقصود ههنا التحذير من هذا المقال وغيره من مقالات المتهوكين

الصفحة 938