كتاب المنتقى من كتاب مكارم الأخلاق ومعاليها

238 - حَدثنَا إِسْمَاعِيل بن الْحسن الْحَرَّانِي نَا رَجُلٌ نَسِيتُ اسْمَهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ مُوسَى بْنِ خلف
أَن عمر بن الْخطاب مَرَّ بِرَجُلٍ يُكَلِّمُ امْرَأَةً عَلَى ظَهْرِ الطَّرِيقِ فَعَلَاهُ بِالدِّرَّةِ
فَقَالَ الرَّجُلُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهَا امْرَأَتِي
قَالَ فَهَلَّا حَيْثُ لَا يَرَاكَ النَّاس
من بَاب يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ إِذَا أَقْسَمَ عَلَيْهِ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ أَنْ يَبَرَّ قَسَمَهُ
239 - حَدثنَا حَمَّاد بن الْحسن الْوراق نَا أَبُو عَامر الْعَقدي عَن عبد اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عمر قَالَ
إِذَا أَقْسَمَ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ فَلْيَبَرَّهُ فَإِن لم يفعل فليكفر الَّذِي أقسم عَن يَمِينه
من بَاب مَا يسْتَحبّ للحليم أَنْ لَا يَضَعَ كَلَامَهُ إِلَّا فِي مَوْضِعِهِ وَأَن يتَكَلَّم بِمَا لَا يُعْتَذَرُ مِنْهُ أَوْ يُمْسِكَ عَنْهُ فَإِنَّهُ أَسْلَمُ لَهُ وَأَعْوَدُ نَفْعًا
240 - حَدثنَا أَبُو قلَابَة عبد الْملك بن مُحَمَّد بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا زيد الْهَرَوِيّ

الصفحة 106