كتاب المنتقى من كتاب مكارم الأخلاق ومعاليها
86 - حَدثنَا سعيد بن الْحسن العسكري نَا مُحَمَّد بن جَعْفَر بن حَفْص نَا سَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَاضِي عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ قُرَيْبٍ الْأَصْمَعِيِّ قَالَ
كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَمْرِو بْنِ الْعَلَاءِ فَجَاءَهُ عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ فَقَالَ لَهُ يَا أَبَا عَمْرٍو آللَّهُ يُخْلِفُ الْمِيعَادَ قَالَ لَا
قَالَ فَإِذَا وَعَدَ عَلَى عَمَلٍ ثَوَابًا أَنْجَزَهُ قَالَ نَعَمْ
قَالَ وَإِذَا وَعَدَ عَلَى عَمَلٍ عِقَابًا أَنْجَزَهُ قَالَ إِن الْوَعْد عِنْد الْعَرَب غير الْوَعيد إِن الْعَرَبَ لَا تَعُدُّ خُلْفًا أَنْ تَعِدَ بِالشَّرِّ فَلَا تَفِيَ بِهِ إِنَّمَا الْخُلْفُ عِنْدَهُمْ أَنْ تَعِدَ بِالْخَيْرِ فَلَا تَفِي بِهِ أَمَا سَمِعْتَ قَول الشَّاعِر من // الطَّوِيل //
(وَلَا يَرْهَبُ ابْنُ الْعَمِّ وَالْجَارُ صَوْلَتِي ... وَلَا أختتي مِنْ سَطْوَةِ الْمُتَهَدِّدِ)
(وَإِنِّي إِذَا أَوْعَدْتُهُ وَوَعَدْتُهُ ... ليكذب إيعادي وَيصدق موعدي)
الصفحة 53