كتاب المنتقى من كتاب مكارم الأخلاق ومعاليها

إِنَّ خِلَالَ الْمَكَارِمِ عَشْرٌ تَكُونُ فِي الرَّجُلِ وَلَا تكون فِي أَبِيه وَتَكُونُ فِي الْعَبْدِ وَلَا تَكُونُ فِي سَيِّدِهِ يَقْسِمُهَا اللَّهُ لِمَنْ أَحَبَّ صِدْقُ الْحَدِيثِ وَصِدْقُ الْبَأْسِ وَإِعْطَاءُ السَّائِلِ وَالْمُكَافَأَةُ بِالصَّنَائِعِ وَصِلَةُ الرَّحِمِ وَحفظ الْأَمَانَة والتذمم للْجَار والتذمم للصاحب وقرى الضَّيْفِ وَرَأْسُهُنَّ الْحَيَاءُ
116 - حَدثنَا نصر بن دَاوُد نَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي الزِّنَّادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُرْوَةَ عَن أَسمَاء بنت أبي بكر وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ
قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ عَاهَدَهُمْ وَفِي مُدَّتِهِمْ وَمَعَهَا ابْنُهَا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ عَلَيَّ رَاغِبَةً وَهِيَ مُشْرِكَةٌ أفأصلها قَالَ نعم
117 - حَدثنَا الْعَبَّاس بن عبد الله الترقفي نَا أَبُو يَزِيدَ الْفَيْضُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ سَأَلْتُ الفضيل بن عِيَاض
الرَّحِمِ أَحَقُّ أَمِ الْغَزْوُ قَالَ إِنْ كَانُوا مُحْتَاجِينَ فَهُمْ أَوْجَبُ مِنَ الْغَزْوِ
ثُمَّ قَالَ صِلَةُ الرَّحِمِ وَعَطْفٌ عَلَى جَارٍ وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ حد شرِيف وَأمر عَظِيم

الصفحة 64