كتاب علم المقاصد الشرعية

ب- المشقة التي يقدر عليها المكلف:
وهي المرتبطة بسائر الأحكام والأوامر والالتزمات الشرعية في مجال العبادات والمعاملات والتصرفات المختلفة، وهذه المشقة لا تنفك عن التكليف ولا تتخلص منه، وهي تدور معه وجودًا وعدمًا، والتكليف لا يعد تكليفًا إلا إذا انطوى على ما فيه الكلفة الشرعية والمشقة اللازمة.
النقطة الثانية:
مشقة مخالفة الهوى لا تعد مشقة قاهرة، ولا تنضم إلى معاني الشدة والتعنت والتنطع والتعمق، ولا تعتبر من قبيل التكليف بما لا يطاق؛ بل هي مقدورة ومستطاعة ومشروعة لحمل الإنسان على التكليف والامتثال ولجلب مصالحه في العاجل والآجل، بجلب النفع له ودرء الفساد عنه، وتحقيق مرضاة الله عز وجل والفوز بجناته وأنعمه.
النقطة الثالثة:
المشقة المنوطة بالتكليف ليست مقصودة في ذاتها؛ وإنما المقصود المصالح العائدة على المكلف؛ وعليه فإن المكلف لا يجوز له أن يقصد المشقة لعظم أجرها، وله أن يقصد العلم الذي يعظم أجره لمشقته من حيث هو عمل.

الصفحة 128